الموقع العالمي للزكاة
العودة إلى تساؤلات الزكاة

تساؤلات معاصرة عن الزكاة والإجابة عليها

تساؤلات معاصرة عن زكاة التجارة والصناعة والإجابة عليها

يطلق الفقهاء على زكاة التجارة اسم زكاة "عروض التجارة" والعروض جمع عَرض بفتح العين وسكون الراء، وهي اسم لما يعرض للبيع بخلاف النقود، وهو يختلف عن العَرَض بالفتحتين، وهو حطام الدنيا ومتاعها.

أما التجارة فهي التصرف في رأس المال طلباً للربح.

وعلى ذلك يُقصد بعروض التجارة كل ما يُعد للبيع والشراء بقصد الربح.

وجوب الزكاة في هذا النوع من الأموال ثابت بالكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب فبقول الحق تبارك وتعالى: " خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً " (التوبة: 103)، وهذا عام في كل مال ومنه مال التجارة.

أما الدليل من السنة النبوية الشريفة فما روى عن رسول الله أنه قال " اتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ وَصُومُوا شَهْرَكُمْ وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ تَدْخُلُوا جَنَّةَ رَبِّكُمْ "، رواه أحمد. ولفظ الأموال هنا أيضاً عام. ومن ذلك أيضاً ما رواه أبو داود بإسناده عن سمرة بن جندب، حيث قَالَ: "أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنْ الَّذِي نُعِدُّ لِلْبَيْعِ" . رواه أبو داوود. والصدقة هي الزكاة، والأمر يدل على الوجوب.

يُشترط لإخضاع المال لزكاة عروض التجارة الشروط التالية:

(أ) الملكية التامة، أي قدرة المالك على التصرف في أمواله تصرفاً تاماً دون منازعةَ من أحد.

(ب) حولان الحول الهجري.

(جـ) بلوغ النصاب، وهو مقدار معين من المال لا تجب الزكاة فيما هو أقل منه، وهو ما قيمته 85 جراماً من الذهب الخالص (عيار 24 قيراط).

ويلزم هنا كمال النصاب في آخر الحول فقط - على رأي الجمهور- أي عند حساب الزكاة، ولا يلزم كماله طوال الحول، وذلك أن تقويم العروض (الأصول) في كل وقت اثناء الحول فيه مشقة، كما أن نقصان النصاب أثناء الحول لا يضر بالمزكى طالما اكتمل في نهايته.

(د) أن يكون المال نامياً، وهذا الشرط يتحقق في زكاة التجارة باستبعاد عروض القنية (الأصول الثابتة) من وعاء الزكاة، وفي هذا الشرط محافظة على رأس المال الثابت، حيث تفرض الزكاة على الدخل الدوري مع المحافظة على بقاء المصدر ثابت دون أية حقوق زكوية عليه.

ويضاف إلى الشروط السابقة شرط النية أي قصد تحقق الربح عند التملك، وهذا شرط متفق عليه لحديث سمرة ابن جندب، حيث قَالَ:" أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنْ الَّذِي نُعِدُّ لِلْبَيْعِ ". رواه أبو داوود.

وقد أضاف البعض شرط التملك بعوض (بمقابل) إلى جانب شرط النية باعتبار أن التجارة لابد فيها من المعاوضة، ومن ثم لا يعد المال - طبقاً لهذا الشرط - من عروض التجارة إذا تملكه الفرد عن طريق الإرث أو الهبة.

يبدأ حول الشركات التجارية عند بداية نشاطها.

لا يشترط في الربح حولان الحول حيث يُزكى زكاة المال المستفاد.

والمال المستفاد يزكى بضمه على ما مع المزكى يوم أن تجب عليه الزكاة.

المال

تتمثل أهم إجراءات تحديد وعاء زكاة عروض التجارة في الخطوات التالية:

(أ) تحديد تاريخ نهاية الحول، وهو الوقت الذي تجب فيه الزكاة على التاجر أو المنشأة أو الشركة.

(ب) حصر (جرد) الموجودات الزكوية وتقويمها.

(جـ) حصر المطلوبات الزكوية.

(د) استخراج وعاء الزكاة عن طريق حسم المطلوبات الزكوية من الموجودات الزكوية.

(هـ) مقارنة الوعاء بالنصاب.

(و) في حالة وصول الوعاء للنصاب فإن مقدار الزكاة يحسب كما يلي:

مقدار الزكاة = وعاء الزكاة × سعر الزكاة (2.5%).

أما إذا لم يصل الوعاء للنصاب فلا تجب فيه الزكاة.

يُقصد بالموجودات الزكوية في المنشآت التجارية النقدية وكذا العروض التي يمكن تحويلها إلى نقدية خلال الحول التالي (وهو ما يُعرف في المحاسبة باسم الأصول المتداولة)، بالإضافة إلى بعض أرصدة الحسابات المدينة كالمقدمات والمستحقات.

وتتمثل أهم عناصر هذه الموجودات فيما يلي:

1- النقدية.

2- مخزون آخر المدة (ويتم تقويمها بسعر السوق).

3- البضاعة بالطريق المشحونة بنظام الفوب (ويتم تقويمها بسعر السوق

الذي توجد فيها).

4- بضاعة الأمانة لدى الغير (ويتم تقويمها بسعر السوق الذي توجد

فيها).

5- الديون الجيدة.

6- أوراق القبض الجيدة التحصيل.

7-الأوراق المالية (ويتم تقويمها بسعر السوق).

8- الاعتمادات المستندية (إذا كانت لمواد خام أو بضاعة).

تقوم السلع بالقيمة السوقية لأن الأمر لا يخلو إما من هبوط الأسعار فيتضرر التاجر من التقويم بالتكلفة، وإما أن ترتفع فتؤخذ الزكاة من رأس المال دون الربح. ومن المسلم به أن الزكاة تؤخذ من رأس المال ونمائه معاً؟

إذا كانت البضاعة مشتراه على أساس التسليم في ميناء البائع (فوب) فإنها تدخل في ملك المشترى بمجرد قيام البائع بتسليمها للشاحن، وإن كانت على أساس التسليم في ميناء المشترى فإنها تدخل في ملك المشترى عند وصولها مينائه.

من التيسير والتخفيف ألا تؤخذ الزكاة من التاجر إلا عما يبيعه فعلاً على أن يعفي عما مضى عليه من أعوام الكساد وذلك لان ما أصابه ليس باختياره ولا من صنع يديه.

تاجر التجزئة يُقوم بضاعته بسعر التجزئة وتاجر الجملة يُقوم بضاعته بسعر الجملة، وهناك رأي يرى التقويم بسعر الجملة للتاجرين لأنه السعر الذي يسهل البيع به عند الحاجة.

يقدر سعر البضاعة بالنقد الذي اشتراها به.

السعر المعتمد هو سعر البلد الذي توجد فيه البضاعة يوم حلول الزكاة.

لا تُعتبر هذه المواد من الموجودات الزكوية لأنها ليست من عروض التجارة

إذا كانت هذه المواد تزيد من قيمة عروض التجارة، كالأكياس والعبوات الخاصة فإنها تدخل، وإن كانت لا تزيد كورق التغليف مثلا فلا تدخل في التقويم.

هي دفعات خرجت من الشركة للغير بقصد تمكينهم من البدء في تنفيذ مشروعات أو عمليات معينة.

وهذه الدفعات خرجت من ملكية الشركة، ومن ثم لا تدخل ضمن الموجودات الزكوية.

تمثل المصروفات المدفوعة مقدماً مبالغ قامت المنشأة بدفعها خلال الفترة المالية التي تستحق عنها الزكاة عن خدمات سوف تحصل عليها فيما بعد، كما هو الحال بالنسبة للإيجار المقدم.

وهذه المبالغ لا تعتبر من الموجودات الزكوية باعتبار أن ملكية المنشأة أو التاجر لها ملكية غير تامة.

تمثل الإيرادات المستحقة مبالغ تستحق للمنشأة عن خدمات قدمتها للغير غير أنها لم تقم بتحصيل قيمة هذه الخدمات حتى نهاية الفترة المالية.

وتُعامل الإيرادات المستحقة نفس معاملة الديون المستحقة للمنشأة، حيث تُقسم إلى إيرادات مستحقة مرجوة التحصيل وتزكى بضمها إلى الموجودات الزكوية. وإيرادات مستحقة غير مرجوة التحصيل وهذه لا تُزكى إلا إذا قبضت ولمرة واحدة.

تمثل التأمينات لدى الغير مبالغ نقدية محجوزة من المنشأة لدى عملائها ضماناً لتنفيذ المنشأة التزامات أو تعهدات معينة.

ونظراً لأن ملكية التاجر لهذه المبالغ ملكية غير تامة فهي لا تُزكى، ومن ثم لا تعتبر مبالغ التأمينات من الموجودات الزكوية، ولكن إذا قبضها التاجر تدخل في الوعاء عن سنة واحدة - سنة القبض - حتى وإن بقيت محجوزة عند العملاء سنين.

يزكيها صاحبها لسنة واحدة عند قبضها.

تمثل النفقات الإيرادية المؤجلة مبالغ دفعتها المنشأة للحصول على خدمات تستفيد منها لعدة سنوات مقبلة، ولذا فهي تقوم بتوزيع هذه المبالغ على عدد من السنوات يتراوح ما بين ثلاث الى خمس سنوات. ومن أمثلة ذلك مصروفات الحملة الإعلانية، ومصاريف التأسيس، ومصاريف ما قبل التشغيل.

وهذه المصروفات لا تُعتبر من الموجودات الزكوية، حيث أنها تأخذ حكم الأصول الثابتة.

لا تعتبر الأصول الثابتة سواء كانت مادية أو معنوية من الموجودات الزكوية، ومن ثم لا تدخل في وعاء الزكاة للأسباب الآتية:

السبب الأول: أن هذه الأصول غير معدة للبيع، وقد روى عن سمرة بن جندب أنه قال:" أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنْ الَّذِي نُعِدُّ لِلْبَيْعِ" رواه أبو داوود.

السبب الثاني: أن هذه الأصول اشتريت لغرض الاستعمال أو الاستخدام في النشاط التجاري فحكمها حكم الثياب المستعملة، وكذا الإبل والبقر التي تستخدم في حرث الأرض، وكلاهما لا زكاة فيهما لحديث الرسول : " وَلَيْسَ عَلَى الْعَوَامِلِ صَّدَقَةِ " رواه أبو داوود.

السبب الثالث: أن هذه الأصول تستخدم في سد الاحتياجات الأصلية للمنشأة، وهذه لا زكاة فيها بنص حديث رسول الله :"لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ صَدَقَةٌ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ" رواه البخاري.

السبب الرابع: أن النماء شرط لوجوب الزكاة في المال الخاضع للزكاة ومعنى النماء لا يتحقق بدون نية التجارة.

ويسرى هذا الحكم سواء كانت هذه الأصول مادية كالأراضي والمباني والسيارات والآلات، أو معنوية كالشهرة وبراءات الاختراع، كما يسرى أيضاً سواء كانت هذه الأصول قابلة للاستهلاك كالسيارات والآلات أو غير قابلة للاستهلاك كالأراضي.

تُمثل المطلوبات الزكوية التزامات تستحق على المنشأة ويتعين عليها سدادها خلال الفترة المالية التالية.

وعادة ما تنشأ هذه الالتزامات نتيجة قيام المنشأة بشراء بضاعة أو الاستفادة من خدمات معينة أو الاقتراض قصير الأجل من الغير.

وتتمثل أهم هذه الالتزامات فيما يلي:

أولاً: الدائنون. ثانياً: أوراق الدفع.

ثالثاً: القروض قصيرة الأجل والسحب على المكشوف.

رابعاً: القسط الواجب السداد خلال الفترة التالية من القروض طويلة

الأجل.

خامساً: التأمينات من الغير. سادساً: الضرائب المستحقة.

سابعاً: المخصصات ثامناً: المصروفات المستحقة.

تاسعاً: الإيرادات المقدمة. عاشراً: الأرباح المقترح توزيعها.

وبصفة عامة يحكم المعالجات الزكوية للالتزامات ما ورد في توصيات الندوة الرابعة عشر لقضايا الزكاة المعاصرة، حيث ورد ما نصه يٌحسم من الموجودات الزكوية الديون المستحقة (هي التي حل أجلها قبل نهاية الحول وتأخر سدادها إلى ما بعده)، كما يحسم من الموجودات الزكوية القسط السنوي الواجب السداد خلال الفترة المالية اللاحقة للحول المزكى عنه، أما الديون الواجبة السداد بعد الفترة المالية اللاحقة للحول المزكي عنه فلا تحسم من الموجودات الزكوية

تمثل المصروفات المستحقة قيمة ما تحصل عليه المنشأة من خدمات أو سلع من الغير ولم يتم سداد قيمتها حتى نهاية الفترة المالية، كما هو الحال بالنسبة للأجور والإيجارات والمصروفات والتليفونات التي لم تدفع بعد.

وهذه المصروفات تُعتبر ديناً حالاً في ذمة المنشأة، ومن ثم تُضم إلى المطلوبات المتداولة.

تمثل الإيرادات المقدمة مبالغ حصلتها المنشأة من الغير عن خدمات لم تؤد بعد.

وتٌعتبر هذه المبالغ ديناً على المنشأة طالما أنها لم تقم بأداء الخدمة، ولذا تُضم الى المطلوبات الزكوية.

وهي التوزيعات النقدية المقترحة بواسطة مجلس الإدارة في تاريخ معين غير أنها لم تعتمد بعد من الجمعية العامة للمساهمين.

ولا تُعتبر هذه المبالغ مستحقة للمساهمين طالما لم تصدر موافقة بها من الجمعية العامة للمساهمين، ولذا فهي لا تعتبر من المطلوبات الزكوية ولا تُحسم من الموجودات الزكوية.

الالتزامات طويلة الأجل هي الالتزامات التي لا يتوجب على المنشأة سدادها إلا بعد فترة أو أكثر من الفترات المالية، مثل القروض طويلة الأجل والسندات وأوراق الدفع طويلة الأجل، ولا يُسمح إلا بخصم القسط الواجب سداده منها خلال الفترة المالية.

يُقصد بحقوق الملكية رأس المال والاحتياطيات والأرباح غير الموزعة وكذا علاوة الإصدار. وتعرف حقوق الملكية في المحاسبة باسم مصادر التمويل الذاتي.

ولا تعتبر هذه البنود من الالتزامات الزكوية لأنها ليست ديناً شرعاً ولا قانوناً.

المخصصات هي مبالغ مجنبة من الإيرادات لمواجهة التزامات مؤكدة الوقوع غير محددة المقدار بدقة، ولأغراض الزكاة يلزم التفرقة بين المخصصات التي تتعلق بأصول (مخصص إهلاك الأصول الثابتة، مخصص الديون المشكوك فيها. مخصص هبوط أسعار الأوراق المالية) وهذه لا تُخصم من وعاء الزكاة. وبين مخصصات لا يقابلها أصول (مخصص التعويضات، مخصص الضرائب) وهذه تُعد التزاما وتُخصم من وعاء الزكاة.

لا تؤثر الإيرادات والمصروفات (ومن ثم الربح أو الخسارة) تأثيراً مباشراً على وعاء الزكاة بمعنى أن الإيرادات لا تُضاف إلى الموجودات الزكوية كما أن النفقات لا تُضاف إلى المطلوبات الزكوية.

وتجدر الإشارة إلى أن الإيرادات وإن كانت لا تضاف إلى الموجودات الزكوية إلا أنها تؤثر في الموجودات تأثيراً غير مباشراً. فعلى سبيل المثال، فالنقدية - كأحد الموجودات - قد تأثرت بالزيادة عند دخول الإيراد كما تأثرت بالانخفاض عند خروج المصروف. ولذا، فإن إضافة الإيرادات مرة أخرى إلى الموجودات الزكوية يعنى خضوع الإيراد للزكاة مرتين، وهو ازدواج، وكذلك الحال فإن خصم المصروف مرة أخرى يعد ازدواجاً.

تجب الزكاة على صافي رأس المال العامل والذي يتضمن فيما يتضمن الربح، وعلى ذلك فالربح يؤدى إلى زيادة عروض التجارة والعكس فالخسارة تنقص من عروض التجارة الخاضعة للزكاة، فالربح والخسارة يؤثران في وعاء الزكاة ولكن بطريقة غير مباشرة.

والخلاصة قد تكون الشركة خاسرة ولكن موجوداتها الزكوية أكبر من التزاماتها فتخضع للزكاة، وقد تكون رابحة ولكن التزاماتها أكبر من موجوداتها فلا تجب عنها الزكاة.

نعم لأن المال المشترك حكمه حكم المال الواحد.

الحالات هي:

صدور نص قانوني يلزم الشركات بتزكية أموالها0

أن يتضمن النظام الأساسي للشركة ذلك.

صدور قرار من الجمعية العامة للمساهمين بذلك.

رضا المساهمين أي توكيل المساهمين لإدارة الشركة.

من المسلم به أن الزكاة لا تجب عليهم لأنها عبادة ولكن يراعى أنه على ولى الأمر أن يسوى بين الواجبات المالية للديانات المختلفة، ويمكن أن يتم ذلك من خلال فرض ضريبة تكافل اجتماعي على المواطنين من غير المسلمين بمقدار الزكاة.

لما كان رأس مال الشركات المساهمة مُقسم إلى أسهم، وقد تتملك الدولة والجهات الخيرية بعضها، كما قد يمتلك بعضها غير المسلمين أيضاً، فإنه يتعين طرح نصيب هذه الأسهم، وغيرها من الأسهم التي لا تجب فيها الزكاة من وعاء الزكاة حتى لا يتأثر نصابها أو مقدارها بالأموال التي لا تجب فيها الزكاة.

لا يجب على المشترى زكاة في هذا المبلغ لأنه لا يستطيع التصرف فيه كما لا تجب الزكاة على البائع لأنه لا يستطيع التصرف فيه أيضا فالتكييف الشرعي الزكرى لهذا المبلغ أنه مال محبوس مقيد.

حول الفرد لم يتغير والوعاء قد تغير وقد تغير معه السعر ففي حالتنا هذه الوعاء قبل تغير النية القيمة السوقية وبعد تغير النية الإيراد مطروحا من النفقات.

العبرة في هذه الحالة بأسعار يوم وجوب الزكاة سواء زادت أو نقصت.

يقاس نصاب زكاة عروض التجارة على نصاب زكاة النقدين والذي يقدر بـ 85 جراماً من الذهب الخالص.

سعر زكاة عروض التجارة هو ربع العشر أي 2.5%.

الأصل إخراج الزكاة من قيمة البضاعة لأن الفقير يشترى بالقيمة ما يلزم له أما عين السلعة فقد لا تنفعه إذ قد يكون في غنى عنها فيبيعها بثمن بخس. غير أنه يجوز إخراج الزكاة من عين السلعة إذا كان التاجر يعلم أن الفقير في حاجة إلى عين السلعة والمسألة دائرة على اعتبار المصلحة.

نعم يجوز ذلك، وتكون القيود المحاسبية كالتالي:

من مذكورين

1000 حـ/ جارى الشريك (أ)

1000 حـ/ جارى الشريك (ب)

2000 حـ/ زكاة المال

حـ/ جارى الشريك (أ)

1000 حـ/ زكاة المال

حـ/ جارى الشريك (ب)

1000 حـ/ زكاة المال

وعند السداد، تجرى القيود التالية:

1700 حـ/ زكاة المال إلى حـ/ الصندوق 4/1

300 حـ/ زكاة المال إلى حـ/ الصندوق 5/1

حـ/ زكاة المال

1700 حـ/ الصندوق 4/1

300 حـ/ الصندوق 5/1

2000 من مذكورين

1000 الشريك (أ)

1000 الشريك (ب)

نبحث أولاً في تأثير ذلك على الأرباح الموزعة على الشركاء وذلك بفرض أن صافي الربح المحاسبي 50000 جنيه وان الأرباح توزع بنسبة 2:3 وأن رأس المال مناصفة بين الشركاء.

حـ/ الأرباح والخسائر عن السنة المنتهية في 31/12/00

30000

50000

صافي الربح قبل

20000

خصم الزكاة

×××

×××

2000

حـ/ زكاة المال

50000

صافي الربح قبل

أو حـ/ م. عمومية

خصم الزكاة

28800

48000

صافي الربح بعد

19200

خصم الزكاة

50000

50000

وعلى ذلك، لا يجوز ذلك في حالة اختلاف نسبة توزيع الأرباح عن نسبة رأس المال لأن ذلك يؤدى إلى تناقل الحقوق بين الشركاء، ومن ثم يجوز ذلك في حالة اتفاق النسبتين، وكذا في حالة المنشآت الفردية.

طالما أنه لا يقصد التهرب فلا بأس ولكن من الأولى أن يقوم الشركاء بإخراج الزكاة تحت الحساب.

الأصل أن يقوم بإخراج الزكاة كل عام على أساس 2.5% من سعر السوق.

ولما كان المال لم يقم بإخراج الزكاة عن عامين فإن عليه أن يقوم بما يلي:

سعر السوق في نهاية السنة الأولى × 2.5 %

سعر السوق في نهاية السنة الثانية × 2.5%

يضم سعر البيع إلى وعاء الزكاة ويزكي الوعاء بعد الضم بنسبة 2.5 %

طالما أن النية للسكن فلا زكاة عليها.

وإذا بيعت يضاف ثمن البيع إلى بقية الأموال وتزكى نسبة 2.5% إذا بلغت نصاباً.

يخضع نشاط الجمعية التعاونية الاستهلاكية للزكاة، ويُطبق عليها أحكام زكاة عروض التجارة.

لا يُعد ذلك من عروض التجارة فما كان الأصل فيه الاستغناء والاستعمال الشخصي لم يجعله للتجارة بمجرد الرغبة في البيع إن وجد ربحاً.

هناك طريقتان لقياس وعاء زكاة عروض التجارة، وذلك على النحو التالي:

الطريقة الأولى: طريقة صافي رأس المال العامل، وتُحسب الزكاة في هذه الطريقة على النحو التالي:

وعاء الزكاة = الموجودات الزكوية – المطلوبات الزكوية

الطريقة الثانية: طريقة مصادر الأموال طويلة الأجل، وتُحسب الزكاة في هذه الطريقة على النحو التالي:

وعاء الزكاة = الالتزامات طويلة الأجل – صافي الأصول الثابتة

وتتطابق نتيجة الطريقتين معاً بشرط الأخذ بنفس الآراء الفقهية واتباع نفس التبويب والتصنيف المحاسبي.

يُقصد بالصناعة عمليات التحويل التي تتم على أي مادة بغرض زيادة قيمتها، وذلك سواء تم التحويل بوسائل يدوية أو آلية، وسواء كان التحويل عن طريق تغيير حجم أو شكل أو مكونات أو نوع المادة محل التصنيع.

يتحدد وعاء زكاة الصناعة عن طريق طرح المطلوبات الزكوية من الموجودات الزكوية حكمها في ذلك حكم زكاة عروض التجارة تُزكى بنفس طريقة الثروة التجارية، حيث تُضم البضائع المشتراة بقد البيع إلى النقدية والديون الجيدة ويطرح من ذلك الديون الحالة ثم يزكى الباقي إذا بلغ نصاباً.

وفيما يلي أهم البنود التي تظهر في الشركات الصناعية ولا تظهر في الشركات التجارية، وبيان هل تدخل في وعاء الزكاة أم لا وكيفية تقويمها في الحالة الأولى:

مخزون المواد الخام (وتقوم بسعر السوق).

البضاعة تحت التشغيل (وتقوم بسعر السوق).

مخزون الإنتاج التام (وتقوم بسعر السوق).

مهمات التشغيل (ولا تدخل في وعاء الزكاة).

قطع الغيار (ولا تدخل في وعاء الزكاة).

المشروعات تحت التنفيذ (ولا تدخل في وعاء الزكاة).

لا تختلف الإجراءات التنفيذية لحساب زكاة الصناعة عن الإجراءات التنفيذية لحساب زكاة التجارة السابق تناولها، ولذا تطبق نفس الخطوات لأغراض قياس وعاء زكاة الصناعة وقياس مقدارها.