تساؤلات معاصرة عن الزكاة والإجابة عليها
تساؤلات معاصرة عامة عن الزكاة والإجابة عليها
يُقصد بالزكاة في اللغة النماء والطهارة.
أما النماء فلأنها ُتَنمِّى َوُتِزْيد الأجر والثواب عند المولى سبحانه وتعالى، حيث يقول الحق تبارك وتعالى : "وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِباً لِيَرْبُوَا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُضْعِفُونَ"(الروم: 39)، وكذا قوله عز وجل : "مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِئَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ" (البقرة:261) ، فالزكاة وإن كانت في ظاهرها نقصان مادى ، إلا أنها تعود على صاحبها بأضعاف مضاعفة ، كما أنها تؤدى إلى دفع الفرد إلى تنمية ماله واستثماره حتى تخرج الزكاة من العائد أو الزيادة.
وأما الطهارة فلأن مال الفرد لا يطهر إلا بإخراج وتخليص حق الغير منه فضلاً عن أنها تعمل على تطهير قلب المزكى من البخل والشح والأنانية، وكذا قلب الفقير من الحقد والغل والحسد.
وقد يُعبر عن الزكاة بالصدقة أيضاً لأن إخراجها يدل على صدق العقيدة ومطابقة الفعل للقول والاعتقاد.
وقد ورد في كتب الفقه تعريفات عدة للزكاة، ويدور جميعها حول مفهوم واحد، وهو أنها تمليك مقدار مخصوص من مال مخصوص في وقت مخصوص لمن يستحقه بغرض تحقيق رضا الله وتزكية النفس والمال والمجتمع.
الزكاة فريضة محددة المقدار تؤدى في وقت معين ولها شروطها الشرعية كالملك التام والنماء وبلوغ النصاب وحولان الحول أما الصدقة فهي تطوعية.
الزكاة فريضة مقررة بنص كتاب الله وسنة رسوله وإجماع الأمة.
أما الكتاب فبقوله تبارك وتعالى:" وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ" (البقرة :43)، وكذا بقوله عز وجل:" خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ" (التوبة:103).
وأما السنة فلقوله " بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ " رواه البخاري.
وقد أجمع المسلمون في جميع الأزمنة على فرضية الزكاة شأنها في ذلك شأن الصلاة.
تُعتبر الزكاة أحد أسباب نيل العبد لرحمة الله عز جل، حيث يقول الحق تبارك وتعالى: "وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شيء فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةََ " (الأعراف: 156).
كما تعتبر الزكاة شرطاً لاستحقاق نصره سبحانه وتعالى، وفي ذلك يقول الحق تبارك وتعالى: "وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ (40) الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنْ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الأُمُورِ" (41) (الحج).
وقد ورد في الترغيب في أداء الزكاة العديد من الأحاديث النبوية الشريفة، حيث يقول الرسول: " خَمْسٌ مَنْ جَاءَ بِهِنَّ مَعَ إِيمَانٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ مَنْ حَافَظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ عَلَى وُضُوئِهِنَّ وَرُكُوعِهِنَّ وَسُجُودِهِنَّ وَمَوَاقِيتِهِنَّ وَصَامَ رَمَضَانَ وَحَجَّ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَأَعْطَى الزَّكَاةَ طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ وَأَدَّى الْأَمَانَةَ" رواه أبو داوود.
يلزم التفرقة بين مانع الزكاة جحوداً وإنكاراً لوجوبها، وبين مانع الزكاة بُخلاً وشحاً، فالأول يُعد مرتداً ومن ثم يستحق عقوبة المرتدين لأنه أنكر اصلاً من أصول الدين، أما الثاني فهو مسلم عاص، ومن ثم يستحق عقوبة يوقعها عليه القاضي وفقاً للظروف.
وسواء كان المنع إنكاراً أو بخلاً، فإن المانع يستحق عقوبة أخروية من الله عز وجل حيث يقول تبارك وتعالى: "وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (34) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ (35)" (التوبة: 35).
يُشترط في من تجب عليه الزكاة أن يكون مسلماً لأن الزكاة عبادة، ولذا فهي لا تُقبل من غير المسلم لأنه غير مُكلف بالعبادات.
والأمر يختلف بالنسبة للمرتد، إذ أن الزكاة لا تسقط عنه بالردة، فهو لا يستحق التخفيف لأنه رجع عن الاسلام بعدما عرف محاسنه.
يرى جمهور الفقهاء أن الزكاة مع كونها عبادة إلا أنها في ذات الوقت تعتبر من الحقوق المالية، والحقوق المالية لا تعتمد على التكليف فالصبى - على سبيل المثال - تجب في ماله الحقوق المالية، فلو تزوج لوجبت في ماله حقوق الزوجة، ولو أتلف شيئاً وجب عليه دفع قيمته. وكذلك المجنون، فهو مطالب أيضاً بالحقوق المالية كنفقة الزوجة وضمان المتلفات.
ومما يؤكد هذا الرأي ما يلي:
(1) أن سبب وجوب الزكاة ملك النصاب، وقد وجد في مال الصبي والمجنون ومن ثم تجب الزكاة في مالهما كالبالغ والعاقل.
(2) أن الآيات الكريمة لم تفرق بين مال الصبي والمجنون ومال غيرهما، وإنما أوجبت الأخذ من جميع أموال المسلمين.
(3) أمرنا الإسلام أن نتجر في مال اليتيم حتى لا تأكله الصدقة، حيث يقول عمر بن الخطاب رضى الله عنه: " اتجروا في أموال اليتامى حتى لا تأكلها الصدقة ". وفي هذا إشارة واضحة إلى وجوب الزكاة في هذا المال.
(4) أن الزكاة عبادة مالية يجوز فيها الوكالة، فتكفي نية الولي في الإخراج، ومن ثم فلا حاجة إلى نية الصبي، أو غير العاقل.
(5) أن رفع التكليف عن الصبي المشار إليه في حديث الرسول : " رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنْ الصَّبِيِّ حَتَّى يَشِبَّ وَعَنْ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يَعْقِلَ" رواه الترمذي، لا يتعلق بالنواحي المالية، ولذا وجبت في مالهم ضمان المتلفات والتعويضات ونفقات الزواج والأقارب وغيرها.
وعلى ذلك، فإن الزكاة تجب - على رأي الجمهور - في مال الصبي وغير العاقل.
يشترط جمهور الفقهاء نية المالك لصحة أداء الزكاة لقوله :" إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ إِلَى امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ" رواه البخاري. كما أن الزكاة عبادة، ومن ثم لابد فيها من النية.
ووفقاً لهذا الرأي، إذا قام المسلم بإخراج جزء من ماله لفقير أو مسكين من غير استحضار نية الزكاة، فإن هذا الجزء يعد انفاقاً تطوعياً ولا تسقط عنه الزكاة، ويتعين عليه آداؤها.
وقد أورد الجمهور استثناءات على شرط النية في أداء الزكاة كما هو الحال بالنسبة لزكاة مال الصبي وغير العاقل، وكذا بالنسبة للزكاة التي يأخذها الإمام قهراً.
تتمثل الشروط الواجب توافرها في المال الخاضع للزكاة فيما يلي:
الشرط الأول: الملكية التامة
ويُقصد بالملكية التامة قدرة الفرد على التصرف في ماله تصرفاً تاماً حسب اختياره ورغبته دون عوائق بحيث تكون منافع هذا المال حاصلة له.
وتطبيقاً لهذا الشرط لا تخضع للزكاة الأموال التالية:
(أ) الأموال العامة.
(ب) المال الموقوف على جهة عامة.
(جـ) المال الحرام.
(د) الديون غير المرجوة التحصيل.
(هـ) الديون المستحقة للغير.
الشرط الثاني: حولان الحول الهجري
ويُقصد بذلك مرور إثنى عشر شهراً عربياً كاملة على بلوغ النصاب ومن ثم يبدأ الفرد بحساب مدة الحول عند بداية ملكيته للنصاب، وأساس ذلك قول الرسول : " لَا زَكَاةَ فِي مَالٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْل "رواه الترمذي. وعلى ذلك لو لم يمض على ملكية المال حول كامل لم تجب فيه الزكاة.
الشرط الثالث: أن يكون المال نامياً
ويُقصد بذلك أن يكون المال الذي تؤخذ منه الزكاة قابلاً للزيادة حقيقة وتقديرا.
ويُقصد بالنماء الحقيقي الزيادة الفعلية الناتجة عن التوالد والتناسل كما هو الحال في زكاة الثروة الحيوانية، أو الربح في زكاة عروض التجارة.
كما يقصد بالأموال التي تنمو تقديراً تلك الأموال التي يمكنها أن تحقق نمواً وزيادة لولا أن مالكها عطلها عن ذلك، كالأموال التي عطلها صاحبها عن النماء الحقيقي بعدم دفعها إلى الاستثمار. وهذه الأموال تجب فيها الزكاة لإجبار مالكها على دفعها إلى الاستثمار محافظة على المال (بألا تأكله الزكاة).
الشرط الرابع: بلوغ النصاب
وهو ما يعادل 85 جم من الذهب الخالص في شأن زكاة النقدين وما يقاس عليها من أنواع الزكوات الاخرى.
والذهب الخالص هو الذهب عيار 24 قيراط، ولذا تلزم معادلة ما لم يكن خالصا من الذهب بما يقابله من الذهب الخالص، على النحو التالي:
الكمية المعادلة من الذهب الخالص =
كمية الذهب غير الخالص × عيار الذهب غير الخالص
24
فمثلاً: 100 جرام ذهب عيار 18 = 100 × 18
24
= 75 جرام ذهب خالص.
الشرط الخامس: الفضل عن الحاجات الأساسية
اتفق الفقهاء على أن الحاجات الأساسية التي يحتاج إليها الإنسان في معاشه لا تجب فيها الزكاة، وأساس ذلك قول الحق تبارك وتعالى:
"وَيَسْأَلُونَكَ ماذا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ " (البقرة:219)، والعفو هو الفضل وهو ما زاد عن حاجة الفرد وحاجة من يعول.
ومن السنة الشريفة قول الرسول: "(لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ صَدَقَةٌ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي فَرَسِهِ) رواه البخاري. وكذا قوله :" إبداء بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا فَإِنْ فَضَلَ شيء فَلِأَهْلِكَ فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شيء فَلِذِي قَرَابَتِكَ فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شيء فَهَكَذَا وَهَكَذَا-68580012192000 " رواه مسلم.
هناك عدة استثناءات ترد على شرط حولان الحول، أهمها ما يلي:
1- الزروع والثمار، لقول الحق تبارك وتعالى: " وَآَتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ " (الانعام: 141).
2- الكنز، باعتباره في منزلة الزروع والثمار، ولذا فهو يُزكى دون انتظار لحولان الحول أيضاً.
3- الأرباح المحققة أثناء العام إذا كان رأس المال قد بلغ نصاباً، باعتبار أن حول النماء مبنى على حول الأصل لأنه تابع له في الملك فتبعه كذلك في الحول.
4- أولاد الماشية، باعتبار أن حولها حول أمهاتها.
الحكمة من اشتراط حولان الحول على المال حتى يخضع للزكاة ما يلي:
(1) أن مدة الحول هي المدة المناسبة التي يمكن أن يتحقق فيها نماء رأس المال، فالحول مظنة النماء.
(2) أن مقتضى شرط الحول أن يكون اخراج الزكاة من الربح، وهو أيسر وأسهل على نفس المزكى.
(3) ليس هناك أعدل من وجوب الزكاة كل عام، وذلك أن وجوبها في كل شهر أو أقل من ذلك يضر بأصحاب الأموال ويؤدى إلى ضياع وقت وجهد العاملين عليها، كما أن وجوبها كل عدة سنوات يضر بمستحقيها ويمنعها من تحقيق مقاصدها الأساسية.
الحول المعتبر لأغراض الزكاة هو الحول القمري لا الشمسي، وفي حالة تعذر مراعاة الحول القمري بالنسبة للشركات فيمكن الأخذ بالحول الشمسي مع مراعاة فروق الأيام الزيادة في السنة الشمسـية عن القمرية (11 يوم) على النحو التالي:
حالة السعر 2.5% يعادل 2.575%
5% 5.150%
10% 10.300%
20% 20.600%
هذا بالنسبة للشركات أما بالنسبة للأفراد فينبغي أن تحسب الزكاة على أساس السنة القمرية.
الحكمة من اشتراط النصاب هو أن الزكاة تؤخذ من الغنى للفقير، وليس كل من يملك جنيهاً يُعد غنياً في الواقع ولا في عرف الناس، ولذا كان لابد من حد معين يعتبر من بلغه في أدنى مراتب الغنى. هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فلا معنى لأخذ الزكاة من فقير هو في حاجة إليها.
لا يشترط النصاب في الكنز، حيث تجب الزكاة فيما وجد أياً كان قيمته، وذلك باعتبار أنه مال حصل عليه الفرد بدون مشقة أو كلفة.
من المسلم به أن المال الحرام ليس محلاً للزكاة لأنه ليس مالاً متقوماً شرعاً غير أن إعفاء الشركات ذات النشاط المحرم من دفع الزكاة يعطيها ميزة اقتصادية عن الشركات الملتزمة بالعمل المشروع ولذا فإنه يتعين تحميل الشركات ذات النشاط المحرم بعبء مالي (ضريبة) تعادل قيمة الزكاة.
المال العام لا زكاة عليه لأنه ليس مملوكا لشخص أو جهة معينه ولأن منفعته لعموم الناس.
أسهم الخزانة العامة.
أسهم الوقف الخيري.
أسهم الجهات الخيرية.
- أسهم غير المسلمين
- أسهم مؤسسات الزكاة.
والحكمة من عدم خضوعها للزكاة عدم وجود المالك المعين كما أنه لا معنى من تحصيل الزكاة ثم تسليمها لذات الجهة.
على الدولة أن تأخذ الزكاة من أموال مواطنيها جبراً إن لم يدفعوها طواعية، كما يجوز لها معاقبتهم على امتناعهم عن تأديتها.
وأساس ذلك قول الحق تبارك وتعالى: " خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا " (التوبة: 103).
ومن ثم، فإن الدولة مسئولة مسئولية كاملة عن كل ما يتعلق بالزكاة، وقد قام الرسول والخلفاء الراشدون من بعده بمباشرة هذه المسئولية.
تجب الزكاة في أموال اليتامى إذا توافر فيها شروط الخضوع لأنها عبادة مالية.
ولكن إذا أودع المال في بنك تقليدي تحت إشراف المجلس الحسبي وتعذر التصرف فيه قبل سن الرشد فلا زكاة عليه لأنه يأخذ حكم المال المحبوس، وعندما يصل الأطفال لسن الرشد ويقبضون المال فإنه يُزكى لحول واحد مع التخلص من الفوائد الربوية.
يرجع الى القضاء لتعيين وصى للمحافظة على الأموال وتنميتها واستثمارها واخراج الزكاة عنها مثله في ذلك مثل زكاة الصبي.
يُعرف هذا المال في الفقه باسم مال " الضمار " وهذا المال لا زكاة فيه لأنه غير نام فإذا وجده صاحبه زكاه عن سنة واحدة.
نعم يجوز ولاسيما إذا كان الغرض من ذلك وصولها إلى مستحقيها عند تمام الحول.
نعم يجوز تعجيل اخراج الزكاة قبل وجوبها ولكن يشترط في ذلك أن يكون النصاب موجودا.
نعم يجوز ذلك بحيث يكون القسط الأخير يوم وجوب الزكاة.
في هذه الحالة له أن يعتبر الزائد من زكاة أمواله الأخرى أو معجلا عن السنة التي بعدها أو صدقة.
أقوم بحساب الزكاة في موعدها ولا أقوم بدفعها الى الفقراء، بل أضعها في خزينة لتوزيعها طوال العام القادم، فما مدى جواز ذلك؟
الأصل إخراج الزكاة على الفور، ويجوز بعد عزل أموال الزكاة تأجيلها إذا ما دعت الحاجة الى تأخيرها كانتظار قريب أو مستحق معين أو من جرت عادته أن يقصد الزكاة بشرط ألا تكون هناك حاجة عاجلة تقتضي الصرف فورا.
المفروض إن الزكاة إذا وجبت فلا يجوز أن يؤخرها عن أوانها، فالإسلام يأمر بالمسارعة إلى الخيرات (فاستبقوا الخيرات) والفرد منا لا يضمن عمره، والتسويف حرام في الفرائض بصفة عامة، والفقير المحتاج لا ينتظر أن يتأخر المزكي عليه ومن هنا يجب على المسلم إذا وجبت عليه الزكاة أن يخرجها ولا يؤخرها، أما إذا كان الدفع قبل أن تحل الزكاة معجلا فيمكن في هذه الحالة أن نقسط قبل الوجوب لا بعد الوجوب لاعتبار شرعي كحالة محتاج.
الأرض إما أن تكون زراعية فيزكى ناتجها زكاة الزروع والثمار أو تكون معدة للتجارة فتزكى زكاة عروض التجارة أو تكون للإيجار فالزكاة في صافي الايراد أما إذا كانت للانتفاع الشخصي فلا زكاة فيها.
يجب على العسل الزكاة إذا بلغ نصابا، ونصاب العسل – كما رأت الهيئة الشرعية العالمية للزكاة – خمسة وسبعين كيلو جراما وذلك بعد تصفيته من الشمع والشوائب. والسعر هو 2,5 %.
يتم إخراج الزكاة عن السنوات الماضية وذلك بأن يحسب مقدار زكاة السنة الأولى ثم يحسب مقدار زكاة السنة التالية، وهكذا إلى أن يخرج زكاة السنوات كلها.
هذا المال يعد مالا محجوزا لا يحق لصاحبه التصرف فيه حتى يقبضه فعلا فيزكيه عن سنة واحدة فقط، أما الأرباح الناشئة عن هذا التأمين فيضمها الى ما عنده من نصاب إن وجد ويزكيه زكاته.
هذه المدخرات محبوسة ولا يمكن التصرف فيها ولذا تأخذ حكم الأموال المقيدة ولا يجب فيها الزكاة إلا عند القبض فتزكى بعد الضم لأمواله بنسبة 2.5%.
يتم اخراج الزكاة عن السنوات الماضية وذلك بأن يحسب مقدار زكاة السنة الأولى ثم يحسب مقدار زكاة السنة التالية، وهكذا إلى أن يخرج زكاة السنوات كلها.
هل المال يعد مالاً محجوزاً لا يصدق لصاحبه التصرف فيه حتى يقبضه فعلاً فيزكيه عن سنة واحدة فقط. أما الإرباح الناشئة عن هذا التأمين فيضمها إلى ما عنده من نصاب إن وجد ويزكيه زكاته.
هذه المدخرات محبوسة ولا يمكن التصرف فيها ولذا تأخذ حكم الأموال المقيدة ولا يجب فيها الزكاة إلا عند القبض فتزكي بعد الضم لأمواله بنسبة 2.5%
هذا يخضع لزكاة المال المستفاد.
ليس على العقار المخصص للسكن الدائم أو للسكن أثناء المصيف زكاة لأن هذا يٌعد من عروض الكُنية.
يُزكى خلال الخمس سنوات زكاة المستغلات وفي السنة الأخيرة يُزكى زكاة عروض التجارة.
إذا كان عدم التوزيع بإرادتهم ورغبتهم فيلزم إخراج الزكاة كل عام، ولكن إذا كان عدم التوزيع بغير إرادتهم (كخلاف على الميراث أو قضايا) فيُزكى زكاة المال المستفاد بعد القبض.