تساؤلات معاصرة عن الزكاة والإجابة عليها
تساؤلات معاصرة عن زكاة الحُلي والإجابة عليها
الحُلي اسم لما يُتَزَيَّنُ به من الذهب واللؤلؤ والمرجان والزبرجد ونحو ذلك، قال تعالى في صفة نعيم أهل الجنة : " يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ " (الحج : 23) .
قيد الفقهاء الاستعمال الذي يعفي من الزكاة بالضوابط التالية:
أن يكون القصد من الاحتفاظ التزيين لا الادخار أو الإكتناز أو غير ذلك.
أن يكون الاستعمال آنيا أي حاليا.
أن يكون الاستعمال مباحا.
أن تكون الحلي صالحة للاستعمال.
أن تكون الحلي المستعملة في حدود القصد و الاعتدال.
ما حكم تزكية الحُلي من غير الذهب و الفضة؟ أجمع الفقهاء على أنه لا زكاة في الحلي إذا كان من غير الذهب والفضة أياً كانت قيمتها إلا أن يكون للتجارة.
وعلى ذلك، لا زكاة في الحُلي إذا كانت من الجواهر والياقوت والفيروز واللؤلؤ والمرجان والزمرد والزبرجد أو غير ذلك وإن حسنت صنعتها وكثرت قيمتها إلا في حالة إتخاذها للتجارة، فتزكى حينئذ زكاة التجارة بضوابطها.
أجمع الفقهاء على أن سعر زكاة الحُلي هو ربع العشر أي 2.5%.
ما هو وقت وجوب زكاة الحُلي؟ تجب زكاة الحُلي عند من يرى وجوب الزكاة فيها، وكذا عند من يرى عدم وجوب الزكاة فيها في حالة عدم توافر الضوابط السابق الإشارة إليها، إذا حال عليها الحول.
ما هي إجراءات تحديد مقدار زكاة الحُلي؟ تتمثل خطوات تحديد مقدار زكاة الحُلي في الخطوات التالية:
(1) تحديد تاريخ نهاية الحول، وهو الوقت الذي تجب فيه الزكاة.
(2) حصر حلى الذهب والفضة التي تخضع للزكاة، وهي التي لم تتوافر فيها الضوابط السابق الإشارة إليها، ومن ثم يدخل في هذا الحصر ما يلى :
( أ ) ما كان القصد من اقتناءه الادخار أو الاكتناز أو الإنفاق منه أو التجارة، ويخرج من هذا الحصر ما كان القصد منه التزين.
(ب) ما كان استعماله غير مباح كأواني الذهب والفضة والتحف وما يستعمله الرجل من الذهب كالسوار والخاتم، ويخرج من هذا الحصر ما كان استعماله مباحاً كحُلي المرأة.
(ج) ما كانت الحاجة إليه مستقبلية وليس حالية، ويخرج من هذا الحصر ما كانت الحاجة إليه آنية أو حالية.
( د) ما لم يكن صالحاً للاستعمال كالذهب أو الفضة المكسورة والمرهونة وما عزفت المرأة عن لبسه لقدم طرازه، ويخرج من هذا الحصر ما تستعمله المرأة بالفعل.
(هـ) ما كان فيه إسراف أو تبذير، ويخرج من هذا الحصر ما كان في حدود القصد والاعتدال.
كما يخرج من هذا الحصر أيضاً الحُلي من غير الذهب والفضة كالحُلي من اللؤلؤ والماس والزبرجد وغير ذلك.
(3) تقويم ما تم حصره من الحُلي في الخطوات السابقة، ويراعى أن يتم التقويم في ضوء الضوابط التالية:
( أ ) استبعاد الزيادة في قيمة الذهب والفضة الناتجة عن الصناعة أو الصياغة.
(ب) إستبعاد ما في الذهب أو الفضة من أحجار كريمة.
(ج) إسقاط مقدار ما يخالط الذهب الخالص من غير الذهب.
ولطرح تلك المواد المخلوطة ومعرفة وزن الذهب الخالص يمكن تطبيق المعادلة التالية :
الوزن المعادل من الذهب الخالص.
وزن الذهب غير الخالص × نوع العيار 24
وبعد مراعاة الضوابط السابقة، يتم استخراج قيمة الذهب والفضة عن طريق ضرب ناتج المعادلة السابقة × سعر جرام الذهب يوم وجوب الزكاة.
(4) يتم حسم ما قد يكون على المزكى من ديون حالة إن لم يكن هناك مصادر أخرى لتغطية هذه الديون، وذلك بغرض الوصول للوعاء.
(5) تتم مقارنة الناتج (الوعاء) بنصاب الزكاة (ما يعادل 85 جراماً من الذهب).
(6) إذا كان الناتج أكبر من النصاب فإن الزكاة تكون واجبة وتحسب كما يلي:
مقدار الزكاة الواجبة = وعاء الزكاة × سعر الزكاة (2.5%) أما إذا لم يصل الوعاء للنصاب فلا تجب الزكاة.
ويتم إخراج مقدار الزكاة من الحُلي نفسه سواء كان ذهباً أو فضة كما يمكن إخراج مقدار الزكاة نقداً.
تجب الزكاة في مال اليتيم ومن ثم إذا كان عنده حلى وجبت عليه الزكاة والأمر يختلف بالنسبة لليتيمة إذ لا زكاة عليها إذا كانت تتحلى به ومستوفياً للشروط الأخرى.
الذهب الأبيض خليط من الذهب والبالاديوم بنسبة 1:6 وتجب الزكاة فيه بنسبة ما فيه من الذهب إذا بلغ نصابا أو كمل من غيره نصابا.
لا يشترط أن يكون الحلي مستعملا طوال العام أو أن يستعمل عدد معين من المرات وإنما يكفي أن يكون معدا للاستعمال ولذا تجب الزكاة فيما عزفت عن استعماله المرأة لقدم طرازه أو لصغر حجمه.
هذا يعد استعمالا محرما وتجب فيه الزكاة.
إذا كان الكسر لا يمنع الاستعمال فلا تأثير للكسر هنا والزكاة غير واجبة، أما إذا كان الكسر يمنع الاستعمال فالزكاة واجبة.
وجب عليها ان تبدأ به حولا جديدا من يوم قصدها ذلك.
الزكاة تجب في خالص الذهب والفضة والذهب الخالص هو الذهب عيار ال 24 قيراط وهذا يكون الذهب فيه 100%، أما غير الخالص فيسقط منه وزنه ما يخالطه غير الذهب ففي الذهب عيار 21 يسقط من الثمن 3÷24 ويزكى الباقي، وفي عيار 18 يسقط منه الربع 6÷24 وكذلك الفضة.
هناك إجماع على أنه لا زكاة فيها إلا إذا اتخذت للتجارة.
المعتبر في زكاة الحلي الوزن لا القيمة لان القيمة تدخل فيها الصناعة وهي تسقط عند بيع الذهب المستعمل، والأمر يختلف إذا اتخذ الذهب للتجارة فإن المعتبر هنا القيمة لأن زكاة عروض التجارة متعلقة بالقيمة.
ما هو نصاب زكاة الحُلي؟ يقدر نصاب زكاة الحُلي بما قيمته 85 جراماً من الذهب الخالص، وهو الذهب عيار 24 قيراطاً.ويقدر سعر الجرام بالسعر الجاري وقت وجوب الزكاة.
سعر زكاة الحلي هو 2.5%.